سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

388

سنن سعيد بن منصور

--> = ابن تيمية ( 30 / 204 - 207 ) ، و " نصب الراية " للزيلعي ( 4 / 135 - 141 ) ، و " فتح الباري " لابن حجر ( 4 / 453 - 458 ) و ( 9 / 205 - 216 ) ، و " نيل الأوطار " للشوكاني ( 5 / 322 - 327 ) ، و " كتاب الإجارة الواردة على عمل الإنسان " للدكتور شرف بن علي الشريف ( ص 146 - 160 ) . وأما ما يتعلق ببيع المصاحف وشرائه ونسخه بالأجرة ، فالراجح جواز ذلك ، لأن فيه نشرًا لكتاب الله والانتفاع به ، ولأنه لم يأت دليل صريح بالمنع من ذلك ، فبقي على أصله : الإباحة ، وهو قول الشافعية ، إلا أن بعضهم ذهب إلى جواز الشراء وكراهة البيع . قال الشيرازي في " المهذب " ( 1 / 269 ) : ( ( ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب ؛ لما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنه سئل عن بيع المصاحف ، فقال : لا بأس ؛ يأخذون أجور أيديهم ، ولأنه طاهر منتفع بهن فهو كسائر الأموال ) ) . قال في " المجموع " ( 9 / 302 - 303 ) بعد أن ذكر عبارة " المهذب " : [ اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف ، وشرائه ، وإجارته ، ونسخه بالأجرة . ثم إن عبارة المصنِّف والدارمي وغيرهما : أنه يجوز بيعه ، وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه ، وقد صرَّح بعدم الكراهة الرُّوياني ، والصحيح من المذهب : أنه بيعه مكروه ، وهو نصّ الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود ، وبه قطع البيهقي في كتابه " السنن الكبير " ، و " معرفة السنن والآثار " ، والصيمري في كتابه " الإيضاح " ، وصاحب " البيان " ، فقال : يكره بيعه ، قال : وقيل : يكره البيع دون الشراء ، هذا تفصيل مذهبنا ، وروى الشافعي والبيهقي بإسناده الصحيح عن ابن مسعود أنه كره شراء المصحف وبيعه . قال الشافعي : ولا يقول أبو حنيفة وأصحابه بهذا بل لا يرون بأسًا ببيعه وشرائه . قال : ومن الناس من لا يرى بأسًا بالشراء . قال الشافعي : ونحن نكره بيعها . وقال ابن المنذر في " الإشراف " : اختلفوا في شراء المصاحف وبيعه ، فروي عن ابن عمر أنه شدد في بيعه ، وقال : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف . قال : =